عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
16
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) ؛ من سماع ابن القاسم : ومن أوصى بحبس داره ؛ في ثلثه ؛ ولم يجعل لها مخرجا ؛ قال : يقسم على ذوي الحاجة . قيل : أفيعطى منها ولده ؛ وبعضهم محتاجون ؟ قال : يعطى المحتاجون منهم مع غيرهم من أهل الحاجة . قال عيسى ؛ عن ابن القاسم : يقسم على المساكين ، ويكون حبسا عليهم . قال سحنون : ومن قال : تمر حائطي حبس على فلان . ولا يسمي أجلا ؛ فإن كان فيها حينئذ ثمرة قد أبرت ؛ فله ثمرة تلك السنة . قال ابن القاسم : ولو أوصى بشراء عبد ، يجعل في السبيل . قال : يشترى ، / ويجعل في الرباط خدم الغزاة . قيل : فطعامه ؟ : قال : يستأجر ( 2 ) في طعامه . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون فيمن حبس حبسا على المساكين في حياته ، أو في وصيته ، ثم مات وافتقر ولده بعد ذلك ، فطلبوا الدخول فيها ؛ قال : هم أحق بها ، ولكن أرى أن يجعل طرفا منها للمساكين ؛ لئلا يدرس أصل ( 3 ) الحبس . ومن المجموعة ؛ قال ابن كنانة : ومن حبس دارا في سبيل الله . قال : فلا يسكن ( 4 ) فيها إلا المجاهدون ، والمرابطون ، ثم من مات منهم فيها ؛ فلا يخرج منها امرأته حتى تتم عدتها . فإذا تمت خرجت هي . ويخرج من ليس بمجاهد ، أو مرابط ، والصغار من ولد الميت . قال : ومن حبس ناقته ( 5 ) في سبيل الله ، أو جعلها في سبيل الله ؛ فلا ينتفع هو بها ، ولا بنتاجها إلا في السبيل . وله أن ينتفع هو بلبنها ؛ لقيامه عليها
--> ( 1 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 227 . ( 2 ) في ع وق : ( يعمل ) في طعامه . ( 3 ) في الأصل : ( أهل ) بالهاء وهو تصحيف ظاهر ، والإصلاح من ع وق . ( 4 ) في ع وق : ( يسكنها إلا ) . ( 5 ) في الأصل : ( باقية ) بالباء : والياء ، والإصلاح من ع وق .